العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم :
موضوع: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الثلاثاء فبراير 12, 2008 4:26 pm
المادة 100 تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .
المادة 101 1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها . 2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
المادة 102 – تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.
المادة 103 1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون . 2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104 تقسم المحاكم الدينية الى : 1- المحاكم الشرعية . 2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة 105 للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية : 1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين . 2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية . 3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .
المادة 106 تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف . المادة 107 تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .
المادة 108 مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .
المادة 109 1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية . 2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية .
المادة 110 تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها .
الفصل السابع: الشؤون المالية المادة 111 لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .
المادة 112 1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور . 2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا . 3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون . 4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة . 5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود . 6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .
المادة 113 (بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية) إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
المادة 114 لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.
المادة 115 جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .
المادة 116 تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .
المادة 117 كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .
المادة 118 لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .
المادة 119 يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها : 1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك . 2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
الفصل الثامن: مواد عامة المادة 120 التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .
المادة 121 الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .
المادة 122 للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 123 1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء . 2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير . 3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية . 4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون . 5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 124 إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
المادة 125 1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها . 2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .
المادة 126 1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك . 2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .
المادة 127 تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته : 1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات . 2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .
الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات المادة 128 إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .
المادة 129 1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات . 2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .
المادة 130 يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 131 هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور
احمد مقدادي عضو نشيط
العمر : 19 سجّل في : 20 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 600 البلد : بيــــ ايـــ س ـــد ـــت العمل : موظف المزاج : رائع مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الثلاثاء فبراير 12, 2008 4:59 pm
الف شكر الك
_________________
ان الانسان الذي لايتألم لن يستطيع ابدا الارتقاء لسماء الانسانية... وربما يموت وهو يتنهد على الماضي الذي كان عديم الفائدة ...
rover المشرف العام
العمر : 14 سجّل في : 13 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 830 البلد : http://brqesh.mam9.com العمل : طالب المزاج : رايق مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الثلاثاء فبراير 12, 2008 8:01 pm
جزاك كل خير
_________________
Rover[img]
Home & Away عضو نشيط
العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الأربعاء فبراير 13, 2008 10:50 pm
حياكم الله
محترف مشرف
العمر : 28 سجّل في : 30 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 1285 البلد : بيت إيدس أولا العمل : مهندس المزاج : مزهزه مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الأربعاء فبراير 13, 2008 11:44 pm
مشكور اخي على المعلومات المفيدة _________________
الله يسامحك يا زمن المشرف العام
العمر : 14 سجّل في : 23 يوليو 2007 عدد المساهمات : 1133 البلد : الاردن اولا العمل : طاااااااااااااااالب المزاج : تخبيص مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الجمعة فبراير 15, 2008 11:56 pm
مشكور تسلم يا غالي _________________
لو لم تكن الحياة مؤلمة لما جئنا ونحن نبكي من شدة الألم.....
احذر عدوك مره وصديقك الف مره فاذا انقلب الصديق فهو اعلم في بالمضره
ــــــــــــ الله يسامحك يا زمن ـــــــــــ
المقدادي عضو نشيط
العمر : 14 سجّل في : 03 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 977 البلد : الأردن وافتخر العمل : صاحب منتديات بيت ايدس المزاج : ذكر مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) السبت فبراير 16, 2008 10:17 am
مشكور على هذا الموضوع الاكثر من رائع يالغلا _________________ أردنـــي وافتخـــــر واللي مو عاجبه ينتحر ويكتب على قبره منقهر تحدى أردنـــي وماقدر
لو لم اكن اردنياً لتمنيت او اكون اردنياً
yazanmigdady Admin
العمر : 26 سجّل في : 23 يوليو 2007 عدد المساهمات : 523 البلد : الاردن العمل : معلم تربية خاصة (حاسوب) المزاج : رايق نوعاً ما مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) السبت فبراير 16, 2008 9:07 pm
اللع يعطيك العافيه اعرف حقوقك
_________________ ما زلنا على العهد .. ما زلنا على الطريق .. فالطريق قد بدأ من خطوة .. والبحار قد كُوّنت من قطرة
Home & Away عضو نشيط
العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الإثنين أبريل 28, 2008 6:50 pm
الله يعافيك مدير ويعافي جميع أعضاء منتدانا الحبيب
ريحان مقدادي عضو نشيط
العمر : 21 سجّل في : 04 ديسمبر 2007 عدد المساهمات : 353 البلد : اربد/بيت ايدس العمل : موظف المزاج : عباسي مزاجي اليوم :
موضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير) الثلاثاء أبريل 29, 2008 11:51 pm