منتديات برقش
تعرف على بيت ايدس
البوابةالصفحة الرئيسيةاليوميةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخول
 ج4 الدستور الاردني (الاخير)استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Home & Away
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالحملالقط
العمر : 21
سجّل في : 20 يناير 2008
عدد المساهمات : 487
البلد : كلها بلاد الله
العمل : None
المزاج : sاعة هيك وساعة hيك.
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/MEw86803.gif

مُساهمةموضوع: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الثلاثاء فبراير 12, 2008 4:26 pm

المادة 100
تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .

المادة 101
1- المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2- جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .

المادة 102
– تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقوم عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو (*) أي تشريع آخر نافذ المفعول .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1958/9/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 103
1- تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على أنه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية والتجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
2- مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .

المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1- المحاكم الشرعية .
2- مجالس الطوائف الدينية الأخرى .

المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1- مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2- قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين أو كان أحدهما غير مسلم ورضي الفريقان أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
3- الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية .

المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف .
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك .

المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية .

المادة 109
1- تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة أما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
2- تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية .

المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها .

الفصل السابع: الشؤون المالية
المادة 111
لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال .

المادة 112
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور .
2- يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا .
3- لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون .
4- لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة .
5- لا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود .
6- يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة .

المادة 113
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية)
إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

المادة 114
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من أجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115
جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدى الى الخزينة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون .

المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة .

المادة 117
كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون .

المادة 118
لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون .

المادة 119
يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها :
1- يقدم ديوان المحاسبة الى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك .
2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .

الفصل الثامن: مواد عامة
المادة 120
التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

المادة 121
الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقا لقوانين خاصة .

المادة 122
للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة ( 57 ) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 123
1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .
2- يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
3- (*) يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .
4- يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .
5- جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .
(*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.

المادة 124
إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

المادة 125
1- في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2- عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أي تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين الى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 126
1- تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة ( 92 ) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
2- لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .

المادة 127
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :
1- يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2- يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .

الفصل التاسع: نفاذ القوانين والإلغاءات
المادة 128
إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول الى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 129
1- يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2- لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .

المادة 130
يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 131
هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
احمد مقدادي
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالقوسالتِنِّين
العمر : 19
سجّل في : 20 أغسطس 2007
عدد المساهمات : 600
البلد : بيــــ ايـــ س ـــد ـــت
العمل : موظف
المزاج : رائع
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/MEw86803.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الثلاثاء فبراير 12, 2008 4:59 pm

الف شكر الك

_________________






ان الانسان الذي لايتألم لن يستطيع ابدا الارتقاء لسماء الانسانية...
وربما يموت وهو يتنهد على الماضي الذي كان عديم الفائدة ...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rover
المشرف العام
المشرف العام


الجنس:ذكرالميزانالديك
العمر : 14
سجّل في : 13 أغسطس 2007
عدد المساهمات : 830
البلد : http://brqesh.mam9.com
العمل : طالب
المزاج : رايق
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/6L790277.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الثلاثاء فبراير 12, 2008 8:01 pm

جزاك كل خير

_________________









Rover[img]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Home & Away
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالحملالقط
العمر : 21
سجّل في : 20 يناير 2008
عدد المساهمات : 487
البلد : كلها بلاد الله
العمل : None
المزاج : sاعة هيك وساعة hيك.
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/MEw86803.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الأربعاء فبراير 13, 2008 10:50 pm

حياكم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محترف
مشرف


الجنس:ذكرالجديالماعز
العمر : 28
سجّل في : 30 أغسطس 2007
عدد المساهمات : 1285
البلد : بيت إيدس أولا
العمل : مهندس
المزاج : مزهزه
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/JXo90623.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الأربعاء فبراير 13, 2008 11:44 pm

مشكور اخي على المعلومات المفيدة
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الله يسامحك يا زمن
المشرف العام
المشرف العام


الجنس:ذكرالسمكالكلب
العمر : 14
سجّل في : 23 يوليو 2007
عدد المساهمات : 1133
البلد : الاردن اولا
العمل : طاااااااااااااااالب
المزاج : تخبيص
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/Pan90408.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الجمعة فبراير 15, 2008 11:56 pm

مشكور تسلم يا غالي
_________________






لو لم تكن الحياة مؤلمة لما جئنا ونحن نبكي من شدة الألم.....




احذر عدوك مره وصديقك الف مره فاذا انقلب الصديق فهو اعلم في بالمضره



ــــــــــــ الله يسامحك يا زمن ـــــــــــ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المقدادي
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالعذراءالديك
العمر : 14
سجّل في : 03 أغسطس 2007
عدد المساهمات : 977
البلد : الأردن وافتخر
العمل : صاحب منتديات بيت ايدس
المزاج : ذكر
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/Oxl89153.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   السبت فبراير 16, 2008 10:17 am

مشكور على هذا الموضوع الاكثر من رائع يالغلا
_________________
أردنـــي وافتخـــــر
واللي مو عاجبه ينتحر
ويكتب على قبره منقهر
تحدى أردنـــي وماقدر

لو لم اكن اردنياً لتمنيت او اكون اردنياً

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
yazanmigdady
Admin


الجنس:ذكرالدلوالكلب
العمر : 26
سجّل في : 23 يوليو 2007
عدد المساهمات : 523
البلد : الاردن
العمل : معلم تربية خاصة (حاسوب)
المزاج : رايق نوعاً ما
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/MEw86803.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   السبت فبراير 16, 2008 9:07 pm

اللع يعطيك العافيه اعرف حقوقك

_________________
ما زلنا على العهد ..
ما زلنا على الطريق ..
فالطريق قد بدأ من خطوة ..
والبحار قد كُوّنت من قطرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Home & Away
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالحملالقط
العمر : 21
سجّل في : 20 يناير 2008
عدد المساهمات : 487
البلد : كلها بلاد الله
العمل : None
المزاج : sاعة هيك وساعة hيك.
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/MEw86803.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الإثنين أبريل 28, 2008 6:50 pm

الله يعافيك مدير ويعافي جميع أعضاء منتدانا الحبيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ريحان مقدادي
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالثورالقط
العمر : 21
سجّل في : 04 ديسمبر 2007
عدد المساهمات : 353
البلد : اربد/بيت ايدس
العمل : موظف
المزاج : عباسي
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/OhE90933.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الثلاثاء أبريل 29, 2008 11:51 pm

يعطــــــــــــــيك العـــــــــــــــــــافية
_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Home & Away
عضو نشيط
عضو نشيط


الجنس:ذكرالحملالقط
العمر : 21
سجّل في : 20 يناير 2008
عدد المساهمات : 487
البلد : كلها بلاد الله
العمل : None
المزاج : sاعة هيك وساعة hيك.
مزاجي اليوم : http://www.arb-up.com/files/arb-up-2008-1/MEw86803.gif

مُساهمةموضوع: رد: ج4 الدستور الاردني (الاخير)   الأربعاء أبريل 30, 2008 11:57 pm

الله يعافيك خيوه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ج4 الدستور الاردني (الاخير)استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات برقش :: قوانين منتديات برقش :: قوانين عامة-