|
|
| كاتب الموضوع | رسالة |
|---|
Home & Away عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم : 
| موضوع: ج3 الدستور الاردني الأحد فبراير 10, 2008 11:29 pm | |
| المادة 80 على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا هذا نصها : - أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن , وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام .
المادة 81 1- للملك أن يؤجل بارادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة ( 78 ) فلمرتين فقط على انه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء ولا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة . 2- يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين الى آخر وفق نظامه الداخلي .
المادة 82 1- للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة . 2- يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها . 3- لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة إستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت بمقتضاها .
المادة 83 يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .
المادة 84 (بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 1954/4/17 من الجريدة الرسمية) 1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها . 2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح . 3- إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .
المادة 85 تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه.
المادة 86 1- لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا . 2- إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعاته الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .
المادة 87 لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .
المادة 88 اذا شغر محل احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب بالوفاة او الاستقالة او غير ذلك من الاسباب فيملأ محله بطريق التعيين اذا كان عينا او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ اشعا ر المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد الى نهاية مدة سلفه. اما اذا شغر محل احد اعضاء مجلس النواب في اية دائرة انتخابية لاي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل امر متعذر يقوم مجلس النواب باكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين ابناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المادة 89 1- بالإضافة الى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34 , 79 و 92 من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء . 2- عندما يجتمع المجلسان معا يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان . 3- (*) لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات . (*) بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 90 لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس الى الملك لإقراره .
المادة 91 يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .
المادة 92 إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها .
المادة 93
1- كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع الى الملك للتصديق عليه . 2- يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر . 3- إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده الى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق . 4- إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقا في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق . فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على أنه يمكن لمجلس الأمة أن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .
المادة 94 1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها , أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومــن تاريــخ ذلك الإعـــلان يـــزول مـفـعـولها على أن لا يـؤثـر ذلك في الـعـقود والحقــوق المكــتســبة . 2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة - 93 - من هذا الدستور .بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية.
المادة 95
(بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية) 1- يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها . 2- كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .
المادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه الى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الامور العامة وفاقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو , ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله الى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .
الفصل السادس: السلطة القضائية المادة 97 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98 يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99 المحاكم ثلاثة أنواع : 1- المحاكم النظامية . 2- المحاكم الدينية . 3- المحاكم الخاصة .
المادة 100 تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا . |
|
 | |
yazanmigdady Admin

   العمر : 26 سجّل في : 23 يوليو 2007 عدد المساهمات : 523 البلد : الاردن العمل : معلم تربية خاصة (حاسوب) المزاج : رايق نوعاً ما مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الثلاثاء فبراير 12, 2008 12:10 am | |
| مشكور على المعلومات اعرف القانون تحمي نفسك _________________ ما زلنا على العهد .. ما زلنا على الطريق .. فالطريق قد بدأ من خطوة .. والبحار قد كُوّنت من قطرة |
|
 | |
احمد مقدادي عضو نشيط


   العمر : 19 سجّل في : 20 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 600 البلد : بيــــ ايـــ س ـــد ـــت العمل : موظف المزاج : رائع مزاجي اليوم : 
| |
 | |
rover المشرف العام


   العمر : 14 سجّل في : 13 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 830 البلد : http://brqesh.mam9.com العمل : طالب المزاج : رايق مزاجي اليوم : 
| |
 | |
rover المشرف العام


   العمر : 14 سجّل في : 13 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 830 البلد : http://brqesh.mam9.com العمل : طالب المزاج : رايق مزاجي اليوم : 
| |
 | |
نقطه ضعف عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 19 يناير 2008 عدد المساهمات : 353 البلد : الاردن العمل : طالبه المزاج : رائع جدا مزاجي اليوم : 
| |
 | |
Home & Away عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الثلاثاء فبراير 12, 2008 9:11 pm | |
| | حياكم الله |
|
 | |
المقدادي عضو نشيط


   العمر : 14 سجّل في : 03 أغسطس 2007 عدد المساهمات : 977 البلد : الأردن وافتخر العمل : صاحب منتديات بيت ايدس المزاج : ذكر مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني السبت فبراير 16, 2008 10:19 am | |
| مشكور يالغالي على هذا الموضوع الاكثر من رائع _________________ أردنـــي وافتخـــــر واللي مو عاجبه ينتحر ويكتب على قبره منقهر تحدى أردنـــي وماقدر
لو لم اكن اردنياً لتمنيت او اكون اردنياً
 |
|
 | |
الله يسامحك يا زمن المشرف العام


   العمر : 14 سجّل في : 23 يوليو 2007 عدد المساهمات : 1133 البلد : الاردن اولا العمل : طاااااااااااااااالب المزاج : تخبيص مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الخميس مارس 13, 2008 6:20 pm | |
| الف الشكر الك على المعلومات الرائعه _________________


لو لم تكن الحياة مؤلمة لما جئنا ونحن نبكي من شدة الألم.....
احذر عدوك مره وصديقك الف مره فاذا انقلب الصديق فهو اعلم في بالمضره
ــــــــــــ الله يسامحك يا زمن ـــــــــــ |
|
 | |
Home & Away عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الثلاثاء ماي 06, 2008 3:50 pm | |
| كما قال المدير اعرف حقوقك تحمي نفسك |
|
 | |
ريحان مقدادي عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 04 ديسمبر 2007 عدد المساهمات : 353 البلد : اربد/بيت ايدس العمل : موظف المزاج : عباسي مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الأربعاء ماي 14, 2008 5:33 pm | |
| مشكووووووووووووووووووووووووووووور مني انا شخصيا
 _________________
 |
|
 | |
بنت الأردن عضو نشيط

   العمر : 19 سجّل في : 10 نوفمبر 2007 عدد المساهمات : 454 البلد : السعودية العمل : طالبة المزاج : جيد مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الأربعاء ماي 14, 2008 9:01 pm | |
| جزاكم الله خيرا |
|
 | |
Home & Away عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الخميس ماي 15, 2008 11:07 pm | |
| | ريحان مقدادي كتب: | مشكووووووووووووووووووووووووووووور مني انا شخصيا
 | حياك الله |
|
 | |
Home & Away عضو نشيط


   العمر : 21 سجّل في : 20 يناير 2008 عدد المساهمات : 487 البلد : كلها بلاد الله العمل : None المزاج : sاعة هيك وساعة hيك. مزاجي اليوم : 
| موضوع: رد: ج3 الدستور الاردني الخميس ماي 15, 2008 11:08 pm | |
| | بنت الأردن كتب: | جزاكم الله خيرا
|
وأنت كذلك جزيت كل الخير |
|
 | |
|